مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
297
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
نعم ، لا يمنع المعتق أحد الزوجين ، فلو كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق ( « 1 » ) ؛ لأنّ عموم « الولاء لمن أعتق » شامل للمورد ( « 2 » ) ، بالإضافة إلى أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها ، إلّا من الحلبي ( « 3 » ) فمنع إرثه مع الزوج خاصّة وجعل المال كلّه له نصفه فرضاً والباقي ردّاً ( « 4 » ) . وهذا القول شاذّ ، ومستنده غير واضح ، ومع ذلك يردّه عموم « الولاء لمن أعتق » ، وأنّه « لحمة كلحمة النسب » ( « 5 » ) . 3 - اشتراك جماعة في العتق : إذا اشترك جماعة في العتق اشتركوا في الميراث ، ذكوراً كانوا أم إناثاً أم ذكوراً وإناثاً ، بمقدار شركتهم في الحصص ( « 6 » ) ، بلا خلاف ( « 7 » ) ولا إشكال ( « 8 » ) ؛ لأنّ السبب في الإرث هو العتق فيتبع الحصّة ، ولا ينظر فيها إلى الذكورة والأنوثة كالإرث بالنسب ؛ لأنّ ذلك خارج بالنصّ والإجماع ، وإلّا لكان مقتضى الشركة خلاف ذلك ( « 9 » ) . 4 - الوارث عند انعدام المنعم : المشهور ( « 10 » ) أنّه إذا عدم المعتق فإن كان ذكراً انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والامّ والبنات ، ومع فقدهم فلعصبته ، وإن كان أنثى انتقل إلى عصبتها ، وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكوراً وإناثاً ( « 11 » ) .
--> ( 1 ) المختلف 9 : 129 . كفاية الأحكام 2 : 867 . كشف اللثام 9 : 475 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 374 ، م 1800 . ( 2 ) الرياض 12 : 600 . مستند الشيعة 19 : 412 . ( 3 ) الرياض 12 : 600 . مستند الشيعة 19 : 412 ، 413 . وانظر : المختلف 9 : 129 . كشف اللثام 9 : 475 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 374 . ( 5 ) الرياض 12 : 600 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 412 ، 413 . ( 6 ) الشرائع 4 : 36 . التحرير 5 : 44 . كفاية الأحكام 2 : 867 . الرياض 12 : 601 . مستند الشيعة 19 : 413 . جواهر الكلام 39 : 232 . ( 7 ) الرياض 12 : 601 . مستند الشيعة 19 : 413 . جواهر الكلام 39 : 232 . ( 8 ) جواهر الكلام 39 : 232 . ( 9 ) المسالك 13 : 200 . الرياض 12 : 601 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 413 . ( 10 ) التحرير 5 : 44 . غاية المرام 4 : 188 . الحدائق ( المواريث ) : 161 . ( 11 ) النهاية : 547 . المهذّب 2 : 154 ، 364 . الوسيلة : 397 ، 398 . الجامع للشرائع : 405 . المختلف 8 : 82 . التنقيح الرائع 4 : 197 . المسالك 13 : 204 . المفاتيح 3 : 307 - 308 .